السيد أحمد الموسوي الروضاتي
261
إجماعات فقهاء الإمامية
الزمان القول : بأن المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم . . . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أن كل واحد من المسلم والكافر لا يرث صاحبه . دليلنا : بعد إجماع الطائفة المتردد جميع ظواهر آيات المواريث ، لأن قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يعم الكافر والمسلم ، وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالة وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث ، فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم ونفي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم . . . ومما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين عليهما السّلام كان يورث المسلم من الكافر بلا خلاف فلو روى فيه سنة لما خالفها . . . * المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها - الانتصار - الشريف المرتضى ص 592 ، 593 : المسألة 324 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية : أن المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا فيه ما اعتبرناه ، لأن أبا حنيفة وأصحابه . . . وقال الشافعي : لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة ، وأجمعوا « 1 » على أن المرأة لو ماتت لم يرثها ، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها . والذي يدل على صحته : الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة . . . * من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء * من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به * من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال - الانتصار - الشريف المرتضى ص 593 ، 594 : المسألة 325 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
--> ( 1 ) الظاهر من سياق كلامه قدس سره أنه يخص بالإجماع ههنا فقهاء العامة .